Skip to main content

المجلس الوطني للمحاسبة

مركز البيانات

  • قانون المالية
    تقرير حول اطار الميزانية متوسط المدى و توزيعه القطاعي 2024-2026
  • قانون المالية
    التقرير حول المنشئات العمومية
  • قانون المالية
    قانون المالية لسنة 2024

المجلس الوطني للمحاسبة

إنّ اختيار تونس إستراتيجية قوامها التفتح على الفضاء الخارجي ، للإستفادة مما يتيحه الاندماج في الإقتصاد العالمي من فرص، كان لا بدّ أن يواكبه تأهيل شامل في مختلف الميادين لمنظومة الانتاج الوطنية من أجل رفع التحديات ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد بشكل عام ولمؤسساتنا الوطنية بشكل خاص.

وفي هذا الإطار، تم التركيز على تأهيل المعلومة المالية التي تعتبر الأداة الضامنة لحماية معاملات المؤسسة ومصالح المتعاملين معها، ولذلك إقترنت كل الإصلاحات بوضع نظام محاسبة للمؤسسات الذي دخل حيز التطبيق منذ غرة جانفي 1997 بصدور القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والذي يهدف بالأساس إلى ضبط الميزات النوعية المطلوبة في المعلومة المالية وتوحيدها بالنسبة لكل المستعملين مع تكريس الشفافية اللازمة.

وقد أولى نظام المحاسبة للمؤسسات عناية خاصة بمختلف مستعملي المعلومة المالية وخاصة المستثمرين وساهم في بلورة الدور الجديد للمؤسسة وألزمها على إتباع مبادئ وقواعد لمسك المحاسبة وإعداد القوائم المالية وضبطها ملائمة في مجملها مع المعايير الدولية في الميدان. وكما حرص من جهة أخرى على توحيد المراجع المحاسبية المتعددة والطرق والمناهج المختلفة بصورة تمكن من إجراء المقارنات بين المؤسسات وتقدير مدى قدرتها على التطور في المستقبل والتنبؤ بالمخاطر والصعوبات قبل وقوعها.

كما ساهم نظام المحاسبة للمؤسسات في تدعيم الثقة بين المؤسسة ومحيطها وذلك بإضفاء أكثر شفافية ومصداقية على معاملاتها وقوائمها المالية بشكل يتماشى مع الممارسات الدولية في مجال المحاسبة. وفي هذا الإطار يجدر التذكير بموقف اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة IASC (International Accounting Standards Committee - حاليا IASB International Accounting Standards Bord) التي إعتبرت ضمن نشريتها الصادرة في أكتوبر 1997 حول مقارنة الأنظمة المحاسبية أن نظام المحاسبة للمؤسسات في تونس هو من بين الأنظمة المنبثقة بصفة كبيرة عن المعايير الدولية.

أهداف نظام المحاسبة للمؤسسات

يهدف نظام المحاسبة للمؤسسات خاصة إلى :

  • وضع نظام محاسبة على ذمة المؤسسات يتلاءم مع المعايير الدولية ويستجيب إلى التوجهات الإقتصادية للبلاد ويواكب وضعياتها على جميع المستويات القانونية والإجتماعية والثقافية،
  • تلبية حاجيات مختلف مستعملي القوائم المالية من خلال إعداد وتقديم معلومة مالية ذات دلالة وأمينة تمكن من أخذ القرارات الإقتصادية الملائمة وخاصة القرارات المتعلقة بالإستثمار والقروض،
  • المساعدة على تقدير الموارد الإقتصادية للمؤسسة وتقييم نجاعتها وقدرتها على الوفاء بالديون وسيولتها،
  • تقديم معلومات حول طريقة إدارة المؤسسة وتنظيمها ومراقبتها.
  •  

الإطار القانوني لنظام المحاسبة للمؤسسات

دخل نظام المحاسبة للمؤسسات حيز التطبيق إبتداء من غرة جانفي 1997 بصدور النصوص التالية :

  • القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
  • الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة.
  • قرارات وزير المالية المتعلقة بالمصادقة على معايير المحاسبة.

مكونات نظام المحاسبة للمؤسسات

يتكون نظام المحاسبة للمؤسسات من إطار مرجعي ومن معايير محاسبة (معيار عام للمحاسبة ومعايير فنية ومعايير قطاعية) ويمثل وحدة متكاملة تتميز بالإنسجام والتناسق.

الإطار المرجعي للمحاسبة :

يمثل الإطار المرجعي للمحاسبة، المصادق عليه بالأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر1996، الأساس النظري الذي يعتبر ركيزة ودليلا لإعداد المعايير المحاسبة وتطبيقها. وهو يتكون من أهداف ومفاهيم أساسية وعناصر تتميز بالإنسجام والتكامل.

ويهدف الإطار المرجعي للمحاسبة إلى المساعدة على :

  • إعداد معايير منسجمة وقادرة على تسهيل إنتاج المعطيات وضبط القوائم المالية،
  • التحكيم في صورة إختلاف وجهات النظر أو عند تعارض المصالح والبحث عن الحلول الملائمة،
  • تفسير القوائم المالية وتأويلها،
  • معالجة المسائل التي لم تتعرض لها معايير محاسبية.

ويحدد الإطار المرجعي للمحاسبة خاصة :

  • مستعملي القوائم المالية وحاجياتهم،
  • أهداف القوائم المالية،
  • الميزات النوعية الواجب توفرها في المعلومة المالية،
  • الفرضيات الأساسية والإتفاقيات المحاسبية والقواعد المعتمدة لضبط المعلومات المالية،
  • آليات تبليغ المعلومة المالية.

المعايير المحاسبية:

المعيار العام للمحاسبة (م م 01):

يحدد المعيار العام للمحاسبة (م م 01) الطريقة التي يجب أن تضبط بها القوائم المالية وقواعد التنظيم المحاسبي وتصنيفة الحسابات وقواعد سيرها وذلك بغية الوصول إلى الأهداف المحددة ضمن الإطار المرجعي للمحاسبة.

المعايير الفنية:

تحدد المعايير الفنية طرق معالجة العمليات الناتجة عن معاملات المؤسسة وانعكاسات الأحداث المرتبطة بنشاطها وذلك بضبط قواعد إقرار هذه العمليات وتقييمها والإفصاح عنها ضمن القوائم المالية.

وقد تمت المصادقة بقرارات من وزير المالية على المعايير الفنية التالية:

  • معيار المحاسبة المتعلق بالأموال الذاتية (م م 02)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالمداخيل (م م 03)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالمخزونات (م م 04)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة المادية (م م05)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالأصول غير المادية (م م 06)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالتوظيفات (م م 07)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالنتيجة الصافية للسنة المحاسبية والعناصر الطارئة(م م 08)
  • معيار المحاسبة المتعلق بعقود البناء (م م 09)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالأعباء المؤجلة (م م 10)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالتعديلات المحاسبية (م م 11)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالمنح العمومية (م م 12)
  • معيار المحاسبة المتعلق بأعباء القروض (م م 13)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالإحتمالات والوقائع اللاحقة لتاريخ الختم (م م 14)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالعمليات بالعملة الأجنبية (م م 15)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالقوائم المالية الوسيطة (م م 19)
  • معيار المحاسبة المتعلق بنفقات البحث والتطوير (م م 20)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالقوائم المالية المجمعة (م م 35)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالمساهمات في المؤسسات الشريكة (م م 36)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالمساهمات في المؤسسات المشتركة (م م 37)
  • معيار المحاسبة المتعلق بتجميع المؤسسات (م م 38)
  • معيار المحاسبة المتعلق بالمعلومات حول الأطراف المرتبطة (م م 39).

المعايير القطاعية:

تحدد المعايير القطاعية طرق معالجة العمليات الخاصة ببعض القطاعات والناتجة عن معاملات المؤسسة والأحداث المرتبطة بنشاطها. وتشمل المعالجة المحاسبية قواعد الإقرار والتقييم وضبط مختلف العمليات الخاصة بالقطاع و قواعد الرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي مع الأخذ بعين الإعتبار المخاطر المرتبطة بالقطاع.

وقد تمت المصادقة بقرارات من وزير المالية على المعايير القطاعية التالية :

  • معايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تمت المصادقة عليها بقرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جانفي 1999 وتضمنت المعايير التالية :
    • ضبط القوائم المالية (م م 16)
    • العمليات المتعلقة بالتوظيفات (م م 17)
    • الرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي (م م 18).
  • معايير المحاسبة الخاصة بالمؤسسات البنكية تمت المصادقة عليها بقرار من وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 1999 وقد شملت الميادين التالية :
    •  ضبط القوائم المالية للمؤسسات البنكية (م م21)
    • الرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي في المؤسسات البنكية (م م 22)
    • العمليات بالعملة الأجنبية في المؤسسات البنكية (م م 23)
    • التعهدات و المداخيل المتعلقة بها في المؤسسات البنكية (م م 24)
    • التوظيفات في المؤسسات البنكية (م م 25).
  • معايير محاسبة خاصة بمؤسسات التأمين وإعادة التأمين تمت المصادقة عليها بقرار من وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 وقد شملت المجالات التالية :
    •  ضبط القوائم المالية (م م26 )
    • الرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي (م م27 )
    • المداخيل (م م 28)
    • المدخرات الفنية (م م29)
    • الأعباء الفنية (م م 30)
    • التوظيفات (م م 31 )
  • معايير المحاسبة الخاصة بالجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة تمت المصادقة عليها بقرار من وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر2001 وقد شملت المجالات التالية :
    • ضبط القوائم المالية للجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة (م م 32)
    • الرقابة الداخلية والتنظيم المحاسبي (م م33)
    • القروض الصغيرة والمداخيل المرتبطة بها (م م 34)
  • عيار المحاسبة خاص بالهياكل الرياضية الخاصة تمت المصادقة عليه بقرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أوت 2007. - معيار محاسبة خاص بالهياكل الرياضية الخاصة (م م 40)

كما تم إصدار الآراء التالية للمجلس الوطني للمحاسبة :

  • رأي المجلس الوطني الخاص بالمعالجة المحاسبية لعمليات الشراء مع إعادة البيع للأوراق التجارية والمالية.
  • رأي المجلس الوطني الخاص بالمعالجة المحاسبية الخاصة بشركات إستخلاص الديون.

أمر عدد 1096 لسنة 2007 مؤرخ في 2 ماي 2007 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للمحاسبة وقواعد تنظيمه

إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 1975 المؤرخ في 3 ديسمبر 1975 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للحسابية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1017 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 492 لسنة 2005 المؤرخ في غرة مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1

يضبط هذا الأمر تركيبة المجلس الوطني للمحاسبة وقواعد تنظيمه طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

الفصل2

يتركب المجلس الوطني للمحاسبة من :

  • وزير المالية أو من يمثله بصفة رئيس
  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من يمثله بصفة نائب رئيس
  • ومن الأعضاء الآتي ذكرهم
  • ممثل عن الوزارة الأولى
  • ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان
  • ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
  • ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية
  • ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
  • ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي
  • الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أو من يمثله
  • رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية أو من يمثله
  • رئيس هيئة السوق المالية أو من يمثله
  • رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية
  • رئيس الهيئة العامة للتأمين
  • المدير العام للمساهمات بوزارة المالية
  • المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
  • المدير العام للمراقبة الجبائية
  • المدير العام للتمويل بوزارة المالية
  • المدير العام للمحاسبة العمومية
  • مندوب الدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
  • مندوب الدولة لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
  • ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء
  • ممثل عن معهد الإقتصاد الكمي
  • ممثل عن الصناديق الاجتماعية يتم تعيينه بالتناوب
  • مختص في المحاسبة ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
  • مختص في المحاسبة ممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين
  • رئيس مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
  • رئيس مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
  • مختص في المحاسبة ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  • ممثل عن الجمعية التونسية للمدققين داخل المؤسسات
  • أستاذان جامعيان اثنان مختصان في ميادين التصرف وقانون الأعمال
  • أربع خبراء محاسبين أعضاء بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
  • محاسبان إثنان عضوان بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مرسمين بقائمة المختصين في الحسابية
  • ثلاث شخصيات يتم اختيارها من قبل الوزير المكلف بالمالية على أساس كفاءتهم

الفصل 3

يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة باقتراح من الأطراف المعنية بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.

الفصل 4

تنعقد الجلسة العامة للمجلس الوطني للمحاسبة بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل.
وتوجه الدعوة إلى الجلسة العامة خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع مرفوقة بجدول الأعمال.

الفصل 5

يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص ذي كفاءة للمشاركة في أشغال الجلسة العامة يكون حضوره مفيدا لمداولات المجلس حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 6

تتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين بالجلسة العامة وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7

يمكن أن تبعث لجان فرعية حسب الحاجة لدى المجلس الوطني للمحاسبة يعهد لها البحث في المسائل والمواضيع المتعلقة بالمحاسبة المرتبطة بمهام المجلس.
وتتكون اللجان المذكورة من أعضاء يتم إختيارهم حسب كفاءتهم في الميدان موضوع الدرس من بين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة أو من خارجه.

الفصل 8

يمكن أن تتم إستشارة المجلس الوطني للمحاسبة من قبل كل الوزارات والهياكل العمومية وكذلك كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حول المواضيع التي لها علاقة بميدان المحاسبة.

الفصل 9

يصدر المجلس الوطني للمحاسبة، كلما إقتضى الأمر، نشريات توجه إلى مختلف الأطراف التي يراها المجلس معنية بالموضوع، تتضمن خاصة آراءه بخصوص تطبيق التشريع المحاسبي.
كما يمكن أن تتضمن هذه النشريات أراء اللجان الفرعية المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر.

الفصل 10

تضبط طرق تسيير وإدارة أعمال المجلس الوطني للمحاسبة بنظام داخلي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 11

تتولى الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية مهام الكتابة القارة للمجلس الوطني للمحاسبة وتعد التقرير السنوي حول أعماله.
تحمل نفقات المجلس الوطني للمحاسبة على ميزانية الدولة بالباب المخصص لوزارة المالية.

الفصل 12

تلغى كل النصوص السابقة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 846 لسنة 1975 المؤرخ في 3 ديسمبر 1975 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للحسابية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991.

الفصل 13

وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

شارك على :