Skip to main content

الإطار القانوني

مركز البيانات

  • قانون المالية
    تقرير حول اطار الميزانية متوسط المدى و توزيعه القطاعي 2024-2026
  • قانون المالية
    التقرير حول المنشئات العمومية
  • قانون المالية
    قانون المالية لسنة 2024

الإطار القانوني

تخضع إصدارات القروض والتصرف في الدين العمومي للنصوص القانونية التالية:

القـــوانين :

قانون المالية :

يضبط قانون المالية سنويا مبلغ التسديدات و خدمة الدين و مقدار الاقتراض الصافي من تسديدات أصل الدين العمومي.

القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967

المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2004المؤرخ في 13 ماي 2004.
يدرج موارد الاقتراض و خدمة الدين العمومي (أصلا و فائدة)- على التوالي - ضمن موارد و نفقات ميزانية الدولة.
تم تخصيص باب للدين (الأصل و الفائدة) و اعتمادات هذا الباب لها صبغة تقديرية.
بالنسبة للنفقات الإضافية، يتم تغطيتها على موارد الخزينة و تؤخذ بعين الاعتبار في قانون ختم الميزانية.
كما تم تخصيص باب للمصاريف الطارئة التي لا يمكن تحديد توزيعها خلال المصادقة على الميزانية. و يتم توزيع الاعتمادات المتعلقة بهذه المصاريف خلال السنة بواسطة أمر.

قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973

يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية و الذي ينص في :الباب السادس في الاقتراضات و الالتزامات (الفصل 65)
لا يجوز الاقتراض لفائدة الدولة أو لفائدة مؤسسة عمومية إدارية في شكل إصدار سندات ذات آجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة أو في شكل تحمل بقروض أبرمت لفائدة هيئات عمومية أو خاصة أو بالالتزامات تعهدت بها أو في شكل تعهدات واجبة الأداء آجلا أو حسب أقساط سنوية إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية كما لا يجوز إجراء أي تحوير في صيغة القروض المعقودة أو في مقدار الفائدة المقررة لها إلا في نطاق نفس تلك الحدود. و تضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.الباب الرابع في المصاريف )الفصل 40( : تؤدى النفقات بعد عقدها و تصفيتها و الأمر بصرفها
بيد أن النفقات المبينة أسفله تقع تأديتها لأصحابها دون أمر سابق بصرفها :

  • أقساط القروض العامة التي حل اجلها و الفوائد المترتبة عنها
  • و أن تلك المصاريف يجب تسويتها بعد تأديتها بإصدار أوامر صرف في شانها.القسم الخامس في تأدية النفقات (الفصل 151 مكرر (نقح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996))

تخضع النفقات الممولة بقروض خارجية موظفة و مبرمة من طرف الدولة لأحكام هذه المجلة مع اعتبار الاستثناءات التالية :

  • تتم تأدية هذه النفقات من قبل المقرض تبعا لطلب سحب صادر عن المكلف بالإشراف على المشروع الذي له تفويض في ذالك . و يكون هذا الطلب الذي يعتبر أمرا بالصرف مرفوقا بالوثائق الضرورية المثبتة لهذه النفقات.
  • تتضمن طلبات السحب التي يتعهد بها المحاسب المختص تأشيرة يضبط شروطها وزير المالية.
  • يقع إدراج مقابل هذه النفقات مقابيض بعنوان "موارد الاقتراض الخارجي الموظفة"

 

قانون عدد 90 لسنة 1958 مؤرخ في 19 سبتمبر 1958

المتعلق بالتنظيم الأساسي للبنك المركزي و الذي يخول له إبداء الرأي بخصوص القروض المبرمة لفائدة الدولة و إبرام قروض بالعملة لحساب الدولة.

لتراتيب الأخرى الخاصة بالإصدارات والتصرف في الدين العمومي :

  • أمر عدد 1282 لسنة 1991مؤرخ في 28 أوت 1991 يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية
  • أمر عدد 1721 لسنة 1992 مؤرخ في 21 سبتمبر 1992 يتعلق بتنظيم وزارة التنمية والتعاون الدولي
  • أمر عدد 492 لسنة 2005 منقح بالأمر عدد 2011-2856 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011 و الذي يتعلق بتنظيم وزارة المالية.
  • أمر عدد 3158 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
  • أمر عدد 2147 لسنة 1994 مؤرخ في 17 اكتوبر 1994 يتعلق بإحداث قاعدة المعطيات للتصرف في الدين الخارجي "سياد" و ضبط طرق استغلالها.
  • أمر عدد 1208 لسنة 2006 مؤرخ في 24 افريل 2006 يتعلق بضبط شروط و طرق إصدار و تسديد رقاع الخزينة
  • أمر عدد 1870 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مدا خيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان رقاع الخزينة القابلة للتداول و كيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات
  • منشور عدد16 مؤرخ في 13 مارس 2001 يتعلق بالإجراءات التي يجب إتباعها عند إعداد و إبرام و دخول حيز التنفيذ و نشر الاتفاقيات الدولية

شارك على :